30

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

قالوا "نكح امرأته" لم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنّه بذكر امرأته وزوجته تستغنى عن العقد"١.
القول الثَّالث: أنّه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.
وهذا في المعنى الشرعي أوضح منه في المعنى اللغويِّ كما سيأتي٢.
القول الرَّابع: أنّه حقيقة في الجمع والضَّمِّ والتداخل. أي مطلقًا، سواء كان حسيًّا أم معنويًّا.
قال أبو عمر غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين، وعن المبرِّد عن البصريين أنّه الجمع، قال الشاعر:
أيّها المنكح الثريّا سهيلًا ... عَمْرَركَ الله كيف يجتمعان٣ "اهـ".
ومن وروده في الضمِّ قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. ومنه قول الشاعر:
ضممت إلى صدري معطَّر صدرها ... كما نكحت أمُّ الغلام صبيَّها
أي كما ضمَّته٤.

١ انظر: المبدع (٧/٣)، الإنصاف (٨/٣)، شرح النووي (٩/ ١٧١)، فتح الباري (٩/١٠٣)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٢٤) .
٢ انظر: تاج العروس (٢/٢٤٢-٢٤٣)، فتح القدير لابن الهمام (٣/١٨٥)، البحر الرائق لابن نجيم (٣/٨٢) .
٣ المبدع (٧/٣)، كشاف القناع (٥/ ٥)، الإنصاف (٨/٣) . وانظر البيت في الصحاح (٢/٧٥٦) .
٤ الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٤) .

1 / 36