Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
بالبداهة والوجدان، وليست هي بحاجة - بغية الكشف عنها- إلى الاستدلال والتماس البرهان.
٢- خبر الواحد:
وهو الذي يرويه عن المعصوم راوٍ واحد أو أكثر من واحد ولكن لم يبلغوا به مستوى التواتر.
وينقسم هذا الخبر إلى قسمين:
أ- قطعي الصدور:
وهو الذي اقترن بما يفيدنا العلم (القطع) بصدوره عن المعصوم.
والفرق بين هذا الخبر والخبر المتواتر هو أن الخبر المتواتر يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم بنفسه، بينما لا يفيدنا خبر الواحد المقترن ذلك بنفسه، وإنما بمساعدة القرينة.
ب- ظني الصدور:
وهو الذي لم يقترن بما يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم، وإنما يفيدنا الظن بذلك نتيجة توثيقه من قبل العلماء.
وهو ما اصطلحوا عليه بـ(خبر الثقة) الذي هو موضوع بحثنا هنا.
52