54

Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Publisher

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

بالبداهة والوجدان، وليست هي بحاجة - بغية الكشف عنها- إلى الاستدلال والتماس البرهان.

٢- خبر الواحد:

وهو الذي يرويه عن المعصوم راوٍ واحد أو أكثر من واحد ولكن لم يبلغوا به مستوى التواتر.

وينقسم هذا الخبر إلى قسمين:

أ- قطعي الصدور:

وهو الذي اقترن بما يفيدنا العلم (القطع) بصدوره عن المعصوم.

والفرق بين هذا الخبر والخبر المتواتر هو أن الخبر المتواتر يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم بنفسه، بينما لا يفيدنا خبر الواحد المقترن ذلك بنفسه، وإنما بمساعدة القرينة.

ب- ظني الصدور:

وهو الذي لم يقترن بما يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم، وإنما يفيدنا الظن بذلك نتيجة توثيقه من قبل العلماء.

وهو ما اصطلحوا عليه بـ(خبر الثقة) الذي هو موضوع بحثنا هنا.

52