Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Wasīṭ fī qawāʿid fahm al-nuṣūṣ al-sharʿiyya
ʿAbd al-Hādī al-Faḍlīالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Publisher
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الثانية
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
إن هذا الإشكال - فيما أرى - لا يرد على من يستبعد المنهج الفلسفي من دراسته لأصول الفقه، وذلك لأن أمثال هذا الحديث الذي استدل به إنما جاء بعد ثبوت حجية السنة عند صاحب السنة وهو النبي ﷺ والحديث يشير إلى ذلك ويخبر عنه، فالاستدلال به لأنه يشير إلى هذا ويخبر عنه، لا بما هو سنة، وكل ما نحتاجه للاستدلال به هو إثبات صدوره عن النبي ﷺ لأن الأمر من النبي ﷺ باتباع سنته دليل على أنه مفروغ من مشروعيتها وشرعية حجيتها، وإلا لما كان للأمر بالتمسك بها معنى.
ومتى تمت صحة صدوره عن النبي ﷺ ترتب على هذا ثبوت حجية السنة عند النبي ﷺ، وهو دليل متين وبمستوى قوة الدليل القرآني.
٣- ويمكننا الاستدلال بالسنة الفعلية (فعل النبي) أيضاً، حيث إن النبي ﷺ صدر في عباداته وجميع أعماله الأخرى وفق سنته الشريفة.
وهذا مثل تفصيلات الصلاة والصوم والحج ... والخ، وقد تناقلت هذا أجيال المسلمين جيلاً عن جيل بما يرقى فوق درجة التواتر إلى درجة الضرورة من الدين، وهو دليل قوي لا يتطرق إليه أي ریب أو تردد.
٤- الإجماع:
يقول الشيخ خلاف في كتابه (أصول الفقه): «أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه، يكون حجة على المسلمين، ومصدراً تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، أي إن
28