86

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

بالبلد لا يتغير الحكم، والنصاب الاول: أربعون، والثاني مائة واحدى وعشرون، والثالث: مائتان وواحدة، والرابع: ثمانيه وواحدة، فاذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم، وكان في كل مائة شاة.

ولا يجزئ الردئ، ولا يلزم الافضل، وحكم الصحيح والمريض، والسمين والهزيل، والجيد والردئ على ما ذكرنا.

والسخال لها حكم حول أنفسها، وكذلك حكم ولد الابل.

والبقر والضأن والمعز جنس.

وأقل الاسنان التي تجزئ الجذع من الضأن، وما تم له سنة من المعز.

واذا حال الحول، وباع أو رهن النصاب لم ينفذ في الفريضة، وان ضلت واحدة من النصاب قبل الحول، وعادت لم تسقط الزكاة، وان لم تعد سقطت.

فصل في بيان زكاة الذهب والفضة

شروط زكاة الذهب والفضة أربعة، الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين، أو في حكم المضروب والمنقوش.

وفي كل واحد نصابان وعفوان، والمأخوذ منهما يسمى فريضة، والفريضة فيهما ربع العشر.

فانصاب الاول في الذهب عشرون دينار وفيه نصف دينار، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم، والنصاب الثاني في الذهب أربعة دنانير وفيها عشر دينار، وفي الفضة أربعون درهما وفيها درهم، وعلى هذا بالغا ما بلغ.

والعفو الاول في الذهب قدر ما نقص عن العشرين، وفي الفضة مانقص عن المائتين.

والعفو الثاني في الذهب ما نقص عن الاربعة، ويستمر هذاالحكم.

وفي الفضة مانقص عن الاربعين، وعلى ذلك أبدا.

وان كان الذهب والفضة المضروبان غير خالصين اعتبر نا بالخالص.

وان تم النصاب طر في السنة دون سطها، أو في أحد طرفيها لم تجب فيه

Page 126