177

Al-waṣāyā waʾl-mawārīth

الوصايا والمواريث

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مسألة (١) NoteV00P217N0٩ إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميت ولا ينتقل من حين الموت إلى الوارث إلا الفاضل عن الدين (٢).

وعن جماعة منهم العلامة (٣) والشهيد الثاني (٤): [الذهاب] (٥) إلى انتقال المال بالموت إلى الوارث وإن استغرق الذين التركة.

للأولين: ظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (6) بناء على أن ظاهر اللام في آيات الإرث التمليك، فمقتضى القيد توقف الملك

Page 217