Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-waṣāyā waʾl-mawārīth
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
مسألة (١) NoteV00P217N0٩ إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميت ولا ينتقل من حين الموت إلى الوارث إلا الفاضل عن الدين (٢).
وعن جماعة منهم العلامة (٣) والشهيد الثاني (٤): [الذهاب] (٥) إلى انتقال المال بالموت إلى الوارث وإن استغرق الذين التركة.
للأولين: ظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (6) بناء على أن ظاهر اللام في آيات الإرث التمليك، فمقتضى القيد توقف الملك
Page 217
Enter a page number between 1 - 197