Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

Ahmed bin Abdullah Al-Omari d. Unknown
59

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Genres

٢- ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري قال: ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته ١. أدلة القول الثالث: ١- قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ٢. فإذا خدعها أو أجبرها فإنها لم تطب بها نفسها وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها ٣. ٢- ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي مرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" ٤. صححه الألباني بالشواهد ٥. الترجيح: الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثالث أرجح الأقوال، فمتى وهبت المرأة زوجها هبة عن طيب نفس فلا رجوع. أما إذا لم تطب نفسها فلها الرجوع، ولعله لا فرق بين هذا القول وبين القول الأول، قول جمهور العلماء؛ لأنه وإن كان ينص القول الأول على أنه لا رجوع للزوجة في هبتها لزوجها إلا أني لم أجد من نصّ منهم على أنه لا رجوع لها حتى مع عدم طيب نفسها فلعل

١ عب ٩/١١٤، رقم ١٦٥٥٩. ٢ سورة النساء، آية ٤. ٣ انظر: المغني ٨/٢٧٩، تفسير القرطبي ٥/٢٥. ٤ مسند الإمام أحمد ٥/٧٢، سنن البيهقي ٦/١٠٠، مسند أبي يعلي ٣/١٤٠ رقم ١٥٧٠. ٥ ارواء الغليل ٥/٢٧٩.

1 / 222