15

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

Genres

وبه قال شريح والشعبي وإسحاق والحسن البصري وابن سيرين وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي١.
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أهل القول الأول بما يلي:
١- ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ٢.
فالآية أمرت بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم راشدين ولم تفرق بين ذكر وأنثى.
٢- ما تقدم من قوله ﷺ: "لا يتم بعد احتلام" والحجر عليها إنما كان لأجل الصغر وقد زال بالاحتلام:
٣- ولأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج٣.
أدلة القول الثاني:
قال ابن رشد: وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يُتَصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال ٤.
قلت: يحصل الاختبار من قبل أبيها أو وصيه فلا وجه لتخصيص الاختبار بالزوج.

١ المغني ٦/٦٠١، الإنصاف ٥/٣٢١، المحلى ٨/٣١٠ ٠
٢ سورة النساء آية ٦.
٣ المغني ٦/٦٠١ ٠
٤ بداية المجتهد ٢/٢٨١ ٠

1 / 176