Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
شهر رمضان، والقادر على درك اليقين بالصبر، هل له المبادرة بالاجتهاد في أول الوقت فيه وجهان ٠
الفَصْلُ الثَّاني: في وَقْتِ المَعْذُورِينَ
وَنَعْني بالعُذْرِ ما يُسْقِطُ القْضَاءَ كَالجُنُونِ وَالصِّبَا والخَيْضِ والكُفْرِ، وَلَهَا ثَلاَثَةُ أَحْوالٍ:
(الأَولى): أَنْ يَخْلُوَ عَنْهَا آخِرَ الوَقْتِ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ؛ كَمَا لَو طَهُرَتِ الخَائِضُ قَبْلُ الغُرُوبِ بِرَكْعَةَ يَلْزَمُها العَصْرُ [ز] (١)؛ وكَذَا بِقَدْرٍ تَكْبِيرَةٍ [مز] (٢)؛ عَلَى أَقْيَسِ القَوْلَيْنِ، وَهَلْ يَلْزَمُهَا [حٍ](٣) الظُّهْرُ بِمَا يَلْزَمُ بِهِ يَلْزَمُ بِهِ العَصْرُ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ، فَعَلَى قَوْلٍ: يَلْزَمُ [م حَ](٤)، وعَلَى [الْقَوْلِ](٥) الثّاني لا بُدَّ مِنْ زيَادَةِ أَرْبِعِ رَكَعَاتٍ عَلَى ذَلِكَ؛ حتَّى يَتَصَوَّرُ الفَرَاغُ مِنَ الطُّهْرِ فَعْلَا، ثُمَّ يُفْرَضُ لُزُومُ العَصْرِ بِعْدَهُ، وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ فِي مِقَابِلَةِ الظُّهْرِ أَوْ العَصْرِ، فِيهِ قَوْلانِ وتظْهَرَ فَائِدَتُهُ فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، وَهَلْ تُعْتَبَرُ مُدَّةُ الوُضُوءِ مَعَ الوَقْتِ الذَّيَ ذَكَرْنَاهُ، فَعَلَى قَوْلينْ، وإِنْ زَالَ الصِّبَا بَعْدَ أَدَاءِ وَظيفةِ الوَقْتِ، فَلاَ يَجِبُ (حٍ و ز) إِعَادَتُهَا؛ وَكَذَا يوْمُ الجمُعَةِ [(ح مز)](٦)، وإِنْ أَذْرَكَ الجُمُعَة بعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الظُّهْرِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ وَكَذا لَوْ بَلَغَ الصَّبيُّ بالسِّنِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، وأَسْتَمَرَّ عَلَيْهَا، وَقَعَ عَنِ الفَرْضِ.
(الحَالَةُ الثَّانِيةُ): أَنْ يَخْلُوَ أَوَّلُ الوَقْتِ، فإذا طَرَأَ الحيْضُ، وَقَدْ مَضَىْ مِنَ الوَقْتِ مِقْدَارُ مَا يَسَعُ الصَّلاَةَ لزِمِتْها [ (ح)](٧)، ولا يَلْزَمُ [(و)](٨) بِأَقْلِّ مِنْ ذَلِكَ.
وَقيل: لاَ يَلْزَمُ مَا لَمّ يُدْرِكْ جَمِيعَ الوَقْتِ فِي صُورَةِ الطَّرَيَانِ، وأَمَّا العَصْرُ، فَلاَ يَلْزَمُ [و](٩) يإِذْرَاكِ أَوَّلِ الظُّهْرِ؛ لأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ لاَ يضْلُحُ لِلْعَصْرِ فِي حَقِّ المَعْذُورِ، مَا لَمْ يَفْرَغْ مِنْ فِعْلِ الظُّهرِ.
(الحَالَةُ الثَّالثة): أَنْ يُعُمَّ العُذْرُ جميعَ الوَقْتِ، فَيَسْقُطَ الْقَضَاءُ، وَلاَ تَلْتَحِقُ الرَِّّةُ بالكُفْرِ بَلْ يَجِبُ [م ح)] (١٠) القضَاءُ عَلَى المُرْتَدِّ (م ح)، وَالصَّبيُّ يُؤْمَرُ بِالصَّلاةِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِين، ويُضْرَبُ عَلَىَ
= والإمام حكاها بعد الفرض في وقوع ركعة في الوقت، والذي أورده عامة الأصحاب أنه إن وقع في الوقت ما دون ركعة، فالكل قضاء، وإلا فوجهان أصدقهما: أن الكل أداء [ت]
(١) سقط من ط.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من ط.
(٧) سقط من ط.
(٨) سقط من ط.
(٩) سقط من ط.
(١٠) سقط من ط.
154