Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
{الباب الرابع: في الغسل}(١)(٢)
ومُوجِبُهُ:ُ الحَيْضُ، والنّفَاسُ، والموتُ، وَالولادةُ؛ وإِنْ كَانَتْ ذاتَ جفَافٍ عَلَى الأَظْهرِ،
(١) قال الجوهري: غسلت الشيء بالفتح، والإسم الغسل بالضم: ويقال: غسلٌ: كعُسْرُ وعرّ. قال الإمام أبو عبد الله بن مالك في ((مثلثه)): والغُسل يعني بالضم: الاغتسالُ، والماء الذي يغتسلُ به وقال القاضي عياضٌ: الغسْلُ بالفتح: الماء. والغسل: الإِسالة، والغسالة: ما غسلت به الشيء، والغسول: الماء الذي يغتسل به، كذلك المغتسل، والمغتسل أيضا: الذي يغتسل فيه. والغسل بالكسر: ما يغسلُ به الرأسُ من خطميّ وغيره، ومنه الغسلينُ، وهو ما انغسل من لحوم أَهْل النَّار ودمائهم.
وفي ((المغرب)): غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه، بإجراء الماء عليه. والغسل بالضَّم: اسم من الاغتسال، وهو غسل تمام الجسد، واسم للماء الذي يغتسل به أيضاً.
ينظر الصَّحاح ١٧٨١/٥، تهذيب اللغة ٣٥/٨، ٣٦، لسان العرب: ٣٢٥٦/٥، ٣٢٥٧
واصطلاحاً: ((عرفه الحنفيَّةُ بأنه: غَسْلُ البدنِ .
وعند الشافعية: سيلانُ الماء على جميع البدن. وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَدِ بنَّةِ استباحة الصَّلاة مع الدَّلك وعند الحنابلة: استعمال ماء طهور في جميع بدنَهِ، على وجه مخصوص.
ينظر: الدرر: ١٧/١، الخرشى ١٦١/١ كشاف القناع ١٣٩/١
حكمه: إن الشخص بعد الجماع، والمرأة الحائض، والنَّفَساء يحصل لهم هُبوطُ في الجسم، وفتورٌ في الأعضاء، فإذا اغتسل كل منهما بالماء، عاد إليه نشاطِهِ، واستردَّ ما لحقه وأَصَابهُ، كما أن الشخص حالة الجماع كثيراً ما يغفلُ عن ذكر الله، ومن بها حيضٌ أو نفاس لا تصح صلاتها، من أجل ذلك أوجب الله الغُسْلَ على كل منهما عقب انتهاء سببه ليستردّ نشاطه وقوته، ويكفر عما اقترف، وهو واجب على التَّراخي، ويتضيَّق عند القيام إلى الصلاة. وقد وجب غسل جميع البدن من خروج المنيِّ، ولم يجبْ إلا غسل بعض أجزائه من خروج البول، مع أن كلا منهما قد نزل من مخرج واحد؛ لأن المنيَّ يتجمَّع من كل البدن، فوجب تطهُّرُ جميعه، ولا كذلك البولُ، فإنه لم يتجمع من الجسم كله. ولذا لم يوجب الشارع الحكيم الغسل من البول، على أن البول كثير النزول يوميا، بخلاف المنِيّ الذي لا يخرج إلا في كل مدَّةٍ تزيد وتنقص حسَبَ استعداد الطّبائع واختلافها، وعلى أي حال، فإن نزول البول متعدد يومياً، فلو وجب الغسل منه لأدَّى إلى الحرج والمشقّة، والدين الإسلامي بعيدٌ كل البعد عن مثل ذلك.
(٢) الغسل ينقسم ثلاثة أقسام:
((بالضّمِّ، والفتح، والكسر. فالغسل بالضَّمِّ: هو الإسم يقال: غسل، بسكون السّين، ويقال: غسلٌ، بضمّها، قال الكميث.
تحت الألاءة في نوعين من غسل باتا عليه بتسحال وتقطار
يصف ثور وحش يسيل عليه ما على الشجرة من الماء، ومرَّة من المطر. والغسل بالضمّ أيضا: الماء: ومنه حديث ميمونة، رضي الله عنها: ((أدنيتُ لرسول الله {ِ ﴾ غسلاً)). وأمَّا الغسل، بالفتح: فهو المصدر. يقال: غسلت الشّيء غسلاً، وكذلك هو في مثل: غسل الثوب وغسل البدن، وغسل الرأس. وما شاكله جميعها مصادر، كالأكل والأكل، والطّعم والطّعم، والخُبْزِ والخَبْز، قالت عَبْقَرة الحديسيَّة:
فلا تغسلنَّ الدَّهر منها رؤوسكم إِذا غسل الأوساخ ذو بالغسل
وأمَّا الغسل - بالكسر، فهو: ما يغْسل به الرَّأس من السِّدر والخطميِّ وغيره، وأنشد ابن الأعرابي:
فيا ليل إِنَّ الغسل ما دمت أَيُّماً عليَّ حرامٌ لا يمسُّنى الغسل
قال الأخفش: ومنه الغسلين وهو: ما انغسل من لحوم أَهْل النَّار ودمائهم، وزيد فيه الياء والنُّون، كما زيد في عفرِّين (عفرِّين: مأسدةٌ. وقال الأصمعىُّ: بلدٌ. وقيل / / لكلِّ ضابطٍ قويٍّ: ليث عفرِّين) ينظر النظم المستعذب (٤٠/١ -٤١)
128