65

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Publisher

مؤسسة الرسالة العالمية

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

البدل والمبدل محال، فإذا غسل إحدى الرِّجلين أو غسل بعض الرِّجل لا يمسح على الأخرى كيلا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل) . ٢. (إنالمبتلى من أمرين يختار أهونهما): قال في (بابا الصلاة التي يكون العذران): (بنى الباب: على أن المبتلى من أمرين يختار أهونهما لأن مباشرة الحران لا تباح إلا لضرورة، ولا ضرورة في الزيادة)، ثم فرع المسائل بناء على هذه القاعدة. ٣. قال في باب الإقرار بالرق، بنى الباب على أصلين: أحدهما: (إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المُقرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره) . والثاني: (إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه) . ٤. قال في (باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما

1 / 75