Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
88

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الحكيم الخبير، قال الله تعالى: * (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) * (1).

والحق: أنه لا أثر لهذا الاختلاف، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا، سواء كان مغيرا أو لا، وفي بعض الاخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم السلام (2).

ثم اعلم - أيضا - أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء، وهم جماعة كثيرة، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السبعة أو العشرة المشهورة (3)، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (4)، ولكن لم ينقل دليل، يعتد به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء دون من عداهم.

وتعلق بعضهم في القراءات السبع، بما رواه الصدوق في الخصال، بسنده عن " حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عنكم؟ قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للامام أن يفتي على سبعة وجوه، ثم قال: * (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) * " (5).

ولا يخفى عدم الدلالة على القراءات السبع المشهورة، مع أنه قد روى الكليني، في كتاب فضل القرآن، روايات منافية لها:

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إن القرآن واحد،

Page 148