Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqh
الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqh
Al-Fāḍil al-Tūnī (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Investigator
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
كظهوره في الكل قبل (1) التخصيص، فإن المدار في المحاورات على إيراد العمومات المخصصة من دون نصب قرينة أخرى غير التخصيص، ولا يتوقف المخاطب في الحكم بالمراد حينئذ، ولا يحكم بإجمال كلام المتكلم، بل لا يخطر بباله غير إرادة كل الباقي، والمنكر مكابر.
الثاني: أنه إذا قال: (أكرم بني تميم، وأما فلان فلا تكرمه)، فترك إكرام غير المخرج، عد عاصيا، ولولا الظهور لما عصى به (2).
الثالث: استدل العلماء قديما وحديثا بالعامات المخصوصة من غير نكير (3)، وقد وقع في كلام أهل البيت عليهم السلام، فليطلب.
احتج الخصم بوجهين:
الأول: أن متعلق الحكم ليس هو المعنى الحقيقي للعام، لأنه المفروض، والمجازات كثيرة، وكل منها محتمل (4)، وتمام الباقي أحد المجازات، فلا يحمل عليه إلا بقرينة، وبدونها يبقى مجملا (5).
والجواب: منع احتمال كل واحد من المجازات، بل المتبادر، والظاهر، الأقرب إلى الحقيقة، هو: كل الباقي، كما ذكرنا.
الثاني: أنه بالتخصيص خرج عن كونه ظاهرا، وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة (6).
Page 118
Enter a page number between 1 - 272