49Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqhالوافية في أصول الفقهAl-Fāḍil al-Tūnī - 1071 AHالفاضل التوني - 1071 AHEditorمحمد حسين الرضوي الكشميريPublisherمجمع الفكر الإسلاميEditionالأولىPublication Year1412 AHPublisher LocationقمGenresJurisprudenceهذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *Page 107CopyShareAsk AI