239

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

والجواب من وجوه:

الأول: مع عموم النهي عن التقليد واتباع الظن، بل هو مختص بالأصول.

الثاني: أن المسوغ لجواز تقليد الحي، ليس إلا الوجه الأخير من الوجهين اللذين ذكرهما، وكيف يمكن دعوى الاجماع مع مخالفة كثير من الأصحاب؟!

ونقد نسب المنع من التقليد مطلقا، الشهيد في الذكرى (1) إلى قدماء أصحابنا وفقهاء حلب.

وكلام الكليني في أول الكافي (2)، ظاهر في منع التقليد مطلقا، حيث جعل التكليف منوطا بالعلم واليقين، ونهى عن التقليد والاستحسان.

وصرح ابن [زهرة في كتاب غنية النزوع] (3) بعينية الاجتهاد، وعدم جواز التقليد، وجعل فائدة رجوع العامي إلى العلماء الاطلاع على مواضع الاجماع ليعمل به (4).

وأيضا: العلم بدخول قول المعصوم أو تقريره في مثل هذه المسائل الأصولية، التي علم عدم الكلام عنها في عصر المعصوم - غير ممكن الحصول، فإن هذه المسائل غير مذكورة في كتب قدمائنا، بل غير مذكورة إلا في كتب العلامة ومن تأخر عنه، فكيف يمكن العلم بالاجماع الذي يكون حجة عندنا؟!

Page 304