234

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم " وظاهر: أن المبتدي لا يكون مستجمعا للشرائط المذكورة للعمل بالأحكام، سيما الملكة.

قلت: غاية ما يلزم من كلامك، تصريحهم بجواز العلم بمناطيق الاخبار ومدلولاتها الصريحة لكل فاهم للحديث، سواء كان مستجمعا للشرائط الاخر أو لا، ولا يلزم منه عدم اعتبار الشرائط الاخر، والملكة، في العمل بالقسم الثاني من القسمين المذكورين للأحكام الشرعية، والله أعلم.

البحث الرابع: في التقليد.

وهو: قبول قول من يجوز عليه الخطأ من غير حجة ولا (1) دليل.

يعتبر في المفتي الذي يستفتى منه - بعد الشرائط المذكورة، على النحو المذكور - أن يكون مؤمنا، ثقة.

ويكون حصول هذه الشرائط فيه معلوما للمقلد بالمخالطة المطلقة - إن أمكن الاطلاع في حقه - أو بالاخبار المتواترة، أو بالقرائن الكثيرة المفيدة للعلم، أو بشهادة العدلين العارفين - على قول.

ولا يشترط المشافهة، بل يجوز العمل بالرواية عنه.

وفي جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف، على ما نقل.

قال الشهيد الثاني، في كتاب آداب العالم والمتعلم: " وفي جواز تقليد المجتهد الميت، مع وجود الحي، أو لا معه؟ للجمهور أقوال:

أصحها عندهم: جوازه مطلقا، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابهم - ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف - ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا

Page 299