228

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

إلا شاذ من الحنفية! (1) نعم، نقل الشهيد في الشرح، في كتاب الصلح (2)، عن التذكرة (3): أنه قال في مسألة: " ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوصية، نصا من الخاصة، ولا من العامة، وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد " انتهى، وظاهر: أن مراده بالاجتهاد هو: الاستدلال بالعمومات، فإنه استدل على فتواه في هذه المسألة، بجواز تصرف الانسان في ملكه كيف شاء، ودلالة العمومات عليه ظاهرة.

وقد وجدت مواضع مما عده من أغلاط العلامة، غير موافق لعبارة الكتاب الذي نقله عنه.

فإن قال: لا يجوز رد الفروع والجزئيات إلى أصولها.

قلنا: لا شك أنا إذا علمنا أن هذا الحكم متعلق بهذا الكلي، وعلمنا أن هذا الشئ الخاص فرد لهذا الكلي، يحصل لنا العلم بأن ذلك الحكم متعلق بذلك الشئ الخاص.

فإن قال: إن فردية الفرد لابد أن تكون قطعية حتى يصح الحكم، مع أن الفقهاء يحكمون بمجرد الظن.

قلنا: الذي ذكره الفقهاء الحكم على الأشياء بالأدلة الظنية التي ثبتت حجيتها في الشرع، ولا يعلم من ذلك أنهم كانوا يكتفون في فردية الفرد، واندراج الجزئي بالظن، حتى يصح الطعن.

مع: أنه يمكن الاستدلال على الاعتماد على هذا الظن أيضا - بما يستدل به على حجية خبر الواحد، كما لا يخفى.

Page 293