Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
212

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

الشيخ رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مع أن سعدا إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، وابن أبي نجران يروي عن حماد بغير واسطة، كرواية الحسين ابن سعيد عنه، ونظائر هذا كثيرة " انتهى كلامه (1).

وأيضا: حكم الحاكم بتعديل المعدلين وجرح الجارحين، حكم بشهادة الميت، وهو ظاهر.

والجواب عن جميع هذه الشكوك العشرة المذكورة ههنا - بعد إمكان الأجوبة الجدلية عن كل منها - هو: أن أحاديث الكتب الأربعة، أعني، الكافي، والفقيه، والتهذيب، والاستبصار، مأخوذة من أصول وكتب معتمدة معول عليها، كان مدار العمل عليها عند الشيعة، وكان عدة من الأئمة عليهم السلام عالمين (2) بأن شيعتهم يعملون بها في الأقطار والأمصار، وكان مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمن العسكريين عليهما السلام، بل بعد زمن الصادق عليه السلام، على هذه الكتب، ولم ينكر أحد من الأئمة عليهم السلام على أحد من الشيعة في ذلك، بل قد عرض عدة من الكتب عليهم، ككتاب الحلبي، وكتاب حريز (3) وكتاب سليم بن قيس الهلالي، وغير ذلك، والعلم بأخذ الكتب الأربعة من هذه الأصول المعتمدة، يحصل من إخبار المحمدين الثلاثة رحمهم الله، على ما مر مفصلا، ومن شهادة القرائن بأن تمكنهم من أخذ الاخبار من هذه الكتب المعتمدة، يمنعهم من أخذها من الكتب التي لا يجوز العمل بها، والعادة شاهدة بأن من صنف كتابا، وتمكن من إيراد ما هو الحق عنده، لا يرضى بإيراد المشتبهات والمشكوكات.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنا لما حصل لنا علم عادي بأن أخبار الكتب

Page 277