167

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (1).

فإنه يعلم منه (2) مجازاة ما فوق الذرة في الأول، وتأدية ما دون القنطار في الثاني، وعدم ما فوقه في الثالث، فهو تنبيه بالأدنى - أي: الأقل مناسبة - على الاعلى، أي: الأكثر مناسبة.

وهو حجة إذا كان قطعيا، أي: كون (3) التعليل بالمعنى المناسب - كالاكرام في منع التأفيف، وعدم تضييع الاحسان، والإساءة في الجزاء، والأمانة في أداء القنطار، وعدمها في أداء الدينار، وكونه أشد مناسبة للفرع، قطعيين، كالأمثلة المذكورة.

وأما إذا كانا ظنيين: فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه (4)، كما يقال.

(يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء)، ويقال: (إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة، فالغموس أولى)، لعدم تيقن كون العلة في الأول جذب الماء بالفرج، وفي الثاني الزجر.

Page 230