149

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

النجاسة.

وإذا كان بقاء النجاسة إلى حين المطهر الشرعي منصوصا من الروايات، فكيف يمكن القول بأنه بالاستصحاب (1)؟!

ففي بعض الأمثلة المذكورة: وفي شرائط الاستصحاب قد انضم إليه أمر آخر من الأدلة، وهو الأصل، بمعنى: القاعدة: فالأمثلة للتوضيح.

وقد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا، لكن الجميع في الحقيقة يرجع إلى انتفاء المعارض وعدم العلم والظن بالانتفاء.

قال المدقق الاسترآبادي في الفوائد المكية (2)، بعد إيراد الأخبار الدالة على الاستصحاب المذكور (3): " لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل باستصحاب أحكام الله تعالى، كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا، والشافعية قاطبة، وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية، بعدم جواز العمل به، لأنا نقول: هذه شبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين والفقهاء، وقد أجبنا عنها في الفوائد المدنية (4):

تارة بما ملخصه: أن صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق، راجعة إلى: أنه: إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته، نجريه (5) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة، وحدوث نقيضها فيه، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد، اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا، راجع

Page 212