Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
132

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فإن قلت: هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر، تدل على حكم (1) غيره أيضا.

قلت: لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في " ما لا تعلمون "، فإن قبح تكليف الغافل معلوم، وموضوعية " ما حجب علمه عن العباد " معلوم، وإباحة " ما لم يرد فيه نهي " معلوم، للأخبار المذكورة.

وأما في صورة الضرر: فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لاتلاف مال محترم، واشتغال الذمة حينئذ - في الجملة - مما هو مركوز في الطبائع، وكذا الكلام في كونه من " ما حجب علمه عن العباد "، ومن " ما لم يرد فيه نهي ".

وثالثها: أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة، هل هي ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ - في نفي الزائد، وعلى هذا القياس.

بل! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا، لا معلوما بالأصل، كما لا يخفى.

ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء، كثيرا ما يستعملون الأصل المحمول عليه العدم، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود، كما قالوا:

" الأصل عدم تداخل الأسباب " يعني: إذا تحقق أمارتان لشئ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشئ (2) مرة واحدة، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه.

Page 195