Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

Fadil Tuni Khurasani d. 1071 AH
121

Al-Wafiyah fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Investigator

محمد حسين الرضوي الكشميري

Publisher

مجمع الفكر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فالأصل مقدم إلا في مواضع " (1) كما ذكره الشهيد الأول رحمه الله في قواعده (2).

الرابع: القاعدة، ومنه قولهم: " لنا أصل "، ومنه قولهم: " الأصل في البيع اللزوم "، و: " الأصل في تصرفات المسلم الصحة " أي: القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات، وحكم المسلم بالذات: اللزوم في بيعه، والصحة في تصرفاته، لان وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتابعين إلى الآخر (3).

والمراد بالراجح: ما يترجح إذا خلي الشئ ونفسه، مثلا: إذا خلي الكلام ونفسه، يحمله (4) المخاطب على المعنى الحقيقي، لأنه راجح حينئذ.

والمراد من الأصل في قولهم: " الأصل براءة الذمة " - هذا المعنى.

وأما قولهم: " الأصل في كل ممكن عدمه " فيمكن حاله على الحالة الراجحة، حتى يكون من القسم الثالث، ويمكن حمله على الحالة السابقة، حتى يكون من القسم الثاني.

إذا عرفت هذا، فالأصل بالمعنى الأول لا شك في حجيته.

وكذا بالمعنى الثاني، إذا كان في براءة الذمة، مع عدم المخرج عنه، أو كان الرجحان من نص شرعي.

وبالمعنى الثالث سيجئ الكلام فيه.

وأما بالمعنى الرابع - أي: القاعدة - فإن كانت تلك القاعدة مستفادة من نص شرعي، أو جماع كذلك، فظاهر أنه حجة، وإلا فلا.

فقولهم: " الأصل في الأشياء الطهارة " أصل مستفاد من الشرع، لان " الطاهر هو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا. والنجاسة: ما حرم استعماله

Page 184