Usul Wa Dawabit

al-Nawawi d. 676 AH
26

Usul Wa Dawabit

الأصول والضوابط

Investigator

محمد حسن هيتو

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1306 AH

Publisher Location

بيروت

والهروي اطراد الْقَوْلَيْنِ وغلطوهم فِي ذَلِك فقد يجْزم بِالظَّاهِرِ كمن اقام بَيِّنَة على غَيره بدين اَوْ اخبر ثِقَة بِنَجَاسَة مَاء اَوْ ثوب وَبَين السَّبَب كَمَسْأَلَة الظبية الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي ﵀ والاصحاب وَهِي لَو رأى حَيَوَانا ظَبْيَة اَوْ غَيرهَا بَال فِي مَاء كثير فَرَآهُ متغيرا وَاحْتمل ان يكون تغيره بالبول وبطول الْمكْث قَالَ الشَّافِعِي والاصحاب يحكم بِنَجَاسَتِهِ لَان الظَّاهِر ان تغيره بالبول فَهَذِهِ الْمسَائِل واشباهها يعْمل فِيهَا بِالظَّاهِرِ وَيتْرك الاصل بِلَا خلاف وَقد يجْزم بالاصل كمن ظن طَهَارَة اَوْ حَدثا اَوْ انه صلى ثَلَاثًا اَوْ اربعا اَوْ طَلَاقا اَوْ عتقا وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ يعْمل بالاصل وَلَا اعْتِبَار بِالظَّاهِرِ بِلَا خلاف

1 / 46