The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
Publisher
مطبعة الجمالية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1330 AH
Publisher Location
مصر
Genres
الأسفار (وقال ابن عطاء الله) أي الأعلى وهو قوله في المختصر ابن عبد السلام وهو المشهور (نعم) يوافق كلام المصنف ما قاله ابن العربي الصحيح عن مالك أن وقتها الاختياري عند إلى طلوع الشمس ولا وقت لهما ضروري وما روي عنه خلافه لا يصح قال ابن عطاء الله بعد كلامه إن كان ثم وجه يلتجئ إلى تأويل لفظ المدونة والمختصران آخر وقتها إذا أسفر يحمل على أنه أفضل من الوقت المختار وما بعد ذلك حكماته يجوز التأخير إليه بلا كراهة وإلا فلا يمكن في نقل المدونة أن يقال إنه لا يصح وفي جمل كلام ابن أبي زيد تحصيلاً للإنفاق بين القولين نظر لأن الذي جعله ابن أبي زيد آخر الوقت أسفار مقيد وهو الأسفار البين والأسفار إذ كور في القول الثاني مقيد بالا على كافال المصنف. قال عبد الحق قال بعض المتأخرين قوله في المدونة آخر وقتها إذا أسفر يريد بذلك تترا آه الوجوه لا على ما قاله ابن أبي زيد إنه إذا سلم منها بد أحاجب الشمس (واعلم) أن في مذهبنا قولاً بأن أول الوقت الاختياري وآخره سواء في الفضيلة مطلقاً ملقا بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين هاذين وقت اه منه كما وجد تعمده الله برحمته إذ وسم علينا بهذا القول لأنه هو الذي يليق بأهل هذا الزمن التراخيهم عن أول الوقت إلا كثر منهم وعن وسطه الكثير وعن آخره البعض ولعلمه رحمه الله بعدم العمل بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم كما هو مبين هنا من أقوال العلماء وقد الحمد وتقدم رد عياض له وابن عبد البرذ كه ورده أيضاً قال في المختصر والاف عمل لغد تقديمها مطلقاً ولما صح عنده أن الصبح لها ضروري واختياري وهو الأسفار إلا على قال في المختصر وللصبح من الفجر الصادق للأسفار إلا على وهي الوسطى اه والكلام على الوسطى تقدمت خلاصته ولله الحمد
(فصل) قال في سيف السكت للمتعرض لنا في أول الوقت عند الكلام على صلاة الصبح ما معناه ولفظه سوى بعض تغيير التركيب الاختصار الهم منذ عشرين سنة ما صلوا الصبح إلا بأول وقته ولا وجدهم إلا وهم مخصاون الشروط ولا صلاة إلا لدى الشارق الثالث الذي يعبر عنه بالأحمر ويتقدم عليه التنقي الذي يعبر عنه بالمعترض بالضياء ثم يتلوه الأسفار الذي أقسم الله به في كتابه العز بن بقوله والصبح إذا أسفر أي تبين لأهل معرفته ثم داوه الثالث الأحمر الذي هو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث التسحر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الأحمر ولاهيدنكم الساطع المصعد ويتلوه ذلك الرابع الذي لا يستره الغيم ولا القمر ويذهب بصغار النجوم وهو المعبر عنه بالإغلاق و يظهر عند مضي الساعة الأولى من سوائع القلل ثم يتلوه الخامس وهو الأحمر الذي يذهب بضياء الدَّراري والقمر ويعبر عنه بالنهار إذا تحلى ويظهر عند مضي الساعة الثانية من الظل أيضاً وتبقى بعده ساعة للمطلع التي تطلع الشمس منزلته اه (وقال) إن المحافظة تحصيل الأهبة قبل دخول الوقت وإن ذلك يدل على طلب المبادرة اهـ وفيه ومنهم من قال تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار فإن النصف السابق من الشيء يطلق عليه أول بالنسبة إلى المتأخر ومنهم من قال وهو الأعدل أنها تحصل إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقب دخول الوقت ويسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة (وبالجملة) إن لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا ما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت أهـ غمده الله برحمته ما أحسن هذا وتقدم ما يشهد له ويأتي بحول الله بعد هذا من كلام الرهوني
(فصل) الرهوي عن ابن العربي وهو كذلك في العارضة بزيادة على ما نقل الرهوني قال (ما نصه) ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها فإن فضل الجماعة مقر معلوم وفضل أول الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أولى اهـ (وقال) أي الرهوي أيضاً عند قول المصنف والجماعة تقديم غير الظهر (ما نصه) التقديم المندوب للجماعة في غير الظهر ليس هو التقديم الندوب للفذ بل فوقه لئلا يؤدي حرمان كثير من الناس أو
75