106

Al-Tuḥfa al-Aḥmadiyya fī bayān al-awqāt al-Muḥammadiyya

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

Publisher

مطبعة الجمالية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1330 AH

Publisher Location

مصر

مطلب وقت الاذان

إذا جلس الامام على المنبر وأول من غيره

مطلب كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الامام وإذا أقيمت الصلاة

{فصل} دليل الرفاق الاذان جمهور العلماء اتفقوا على ان وقته هو إذا جلس الامام على المنبر واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط وهو الذى يحرم به البيع وقال آخرون بل يؤذن اثنان فقط وقال قوم يؤذن ثلاثة اهـ ومثله فى ابن جزى (ابن الحاجب) ويحرم الاشتغال عن السعى عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود قيل مرة وقيل مرتين وقيل ثلاثا فلما كان عثمان وكثروا أمر باذان قبله على الزوراء ثم نقل هشام الى المسجد وجعل الأخير بين يديه اه (التوضيح) قوله وهو المعهود أى فى زمانه صلى الله عليه وسلم لم يكن فى زمانه صلى الله عليه وسلم يؤذن على المنار كما يفعل اليوم واختلف النقل هل كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم أو على المنار والذى نقله أصحابنا أنه كان على المنار نقله ابن القاسم عن مالك فى المجموعة ونقله فى النوادر وذكر فى هذه الرواية ان المؤذن واحد وقال فى النوادر عن ابن حبيب انه قال كان المؤذنون ثلاثة واحد بعد واحد نقله ابن يونس وابن شاس وكذلك نقله صاحب المعونة وكذلك نقل ابن عبد البر فى كافيه ولفظه قال مالك الاذان بين يدى الامام ليس هو من الامر القديم وقال غيره هو أصل الاذان فى الجمعة وكذلك نقل صاحب تهذيب الطالب والمازرى وهو الذى يؤخذ من كلام المصنف لقوله وجعل الاخير بين يديه (وفى الاستذكار) ان هذا اشتبه على بعض أصحابنا فأنكر ان يكون الاذان يوم الجمعة بين يدى الامام وكان فى زمانه صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وان ذلك اذا جلس على المنبر يوم الجمعة (وزعم عياض) ان الصحيح انه كان بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الذى ركن إليه بعض أهل المذهب (قوله وقيل مرة الخ) أى انه اختلف فى الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل كان مؤذن واحد وقيل اثنان وقيل ثلاثة (وفى البخارى والترمذى) وصححه عن السائب بن يزيد قال كان النداء أولاً يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فلما تولى عثمان زاد الاذان الثالث فاذن له على الزوراء فثبت الامر على ذلك فقوله الثالث يقتضى انهم كانوا ثلاثة (وفى طريق آخر) الثانى بدل الثالث وهو يقتضى انهما اثنان (زاد البخارى) ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد والعمل الآن ببلاد المغرب على الثلاثة والزو راء مكان على السوق وأمر عثمان على اذان هناك ليأتى الناس من السوق وما حكاه المصنف عن هشام لا يعترض عليه لان سكنى هشام أما كانت بالشام لجواز ان يكون أمر به أو قدم المدينة وفعل ذلك (قوله ثم نقله هشام إلى المسجد) أى نقل الذى كان على الزوراء الى المسجد اهـ محل الحاجة منه (قوله) يقتضى انهم كانوا ثلاثة الخ واثنان تقدم وسيأتى انه لا يقتضيه والله أعلم (قوله فى كافيه ولفظه الخ) هو كذلك غير ان النسخة التى كانت تحت اليد حذفت ليس هو ولفظه ما فيها وقال مالك الاذان بين يدى الامام من الامر القديم الخ والله أعلم غير ان الزيادة ترجح لاسيما ان كانت من الثبت واحرى هو رحمه الله ونفعنا به آمين وسيأتى فى كلامه على خطبة الجمعة ان شاء الله (الكافي) والاذان الواجب لها يعنى الجمعة إذا جلس الامام على المنبر فان أذن مؤذن فى الصومعة وأذن غيره بين يدى الامام فلا بأس لانه قد عمل به قديما فى المدينة والاذان الثانى أوكد عنده يجرم البيع (وقد قيل) لا يجوز البيع من وقت جلوس الامام على المنبر حتى يصلى الجمعة الهمنه كما وجد (الميسر) بعد ما ذكر كلام الكافى المتقدم وذكر نص الرسالة قال ما نصه وظاهر هذه النقول انه بلفظ الاذان الشرعى اهـ (وقال الزرقانى) انه بالفاظ تفيد التعريف بقرب الوقت لا بالاذان الشرعى اهـ منه كما وجد

{فصل} الترمذى الزهر عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر اذا خرج الامام وإذا أقيمت الصلاة فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء (قال أبوعيسى) هذا حديث حسن صحيح اهـ (عارضة الاحوذى) روى ابن الماجشون عن الزهرى عن السائب هذا الحديث بزيادة خرجها البخارى قال أن الذي زاد النداء الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم غير واحد كان التأذين يوم الجمعة حين جلس الامام على المنبر (قال القاضى أبو بكر بن العربى)

98