Al-Tawḍīḥ fī ḥall ghawāmiḍ al-Tanqīḥ
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Editor
زكريا عميرات
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Al-Tawḍīḥ fī ḥall ghawāmiḍ al-Tanqīḥ
Ṣadr al-Sharīʿa al-Aṣghar (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
Editor
زكريا عميرات
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار ولكنه ليس بمعيار لما قلنا ولأن أفعاله غير مقدرة بالوقت بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به كالمكيال ونحوه
فإن تطوع هذا جواب إذا في قوله وإذا كان هذا الوقت وعليه حجة الإسلام يصح وعند الشافعي رحمه الله تعالى يقع عن الفرض إشفاقا عليه فإن هذا أي التطوع وعليه حجة الإسلام من السفه فيحجر عليه أي إذا نوى التطوع يحجر عن نية التطوع فبطلت نيته فبقيت النية المطلقة وهي كافية
على أنه يصح بإطلاق النية وبلا نية كمن أحرم عنه أصحابه وهو مغمى عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين إذ الظاهر أن لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام والإحرام غير مقصود جواب عن قوله كمن أحرم عنه أصحابه
بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر فإن عقد الرفاقة دليل الأمر بالمعاونة
فصل هذا الفصل في أن الكفار هل يخاطبون بالشرائع أم لا وهو غير مذكور في أصول الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى ولما كان مهما نقلته من أصول الإمام شمس الأئمة
Page 400
Enter a page number between 1 - 469