31

Al-Tawassuṭ bayna Mālik wa-b. al-Qāsim fīʾl-masāʾil allatī ikhtalafā fīhā min masāʾil al-Mudawwana

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Editor

باحو مصطفى

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مصر

فأما قول ابن القاسم: وأنا أرى أنه لا شيء عليه، فإن كان قوله: لا شيء عليه بمعنى لا حرج عليه إذا سجد (هـ) ا (١) [ص١٢] على غير وضوء، وفي الساعات التي كان النبي ﵇ لا يسجدها فيها، فما أبرئه من مواقعة الحرج، وكيف لا يحرج من لم يتأس برسول الله ﷺ، وفيه الأسوة الحسنة.
وإن كان أراد بذلك لا سجود عليه، فقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر أنه قال " كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته" (٢).
أفيجوز لأحد مـ (ـنا) (٣) أن يرغب عن فعل فعله رسول الله ﷺ وامتثله أصحابه رحمة الله عليهم والمسلمون هلم جرا.
وقول مالك أولى بالصواب عندي في ذلك، والله أعلم.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) رواه البخاري (١٠٢٥ - ١٠٢٦ - ١٠٢٩) وأبو داود (٢/ ١٧) والبيهقي (٢/ ٣٢٣) جميعا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 35