Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
س ١٨ : ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهما؟
ج : يحرم استعمال آنية الذهب، والفضة، واتخاذها. ذكره القاضي في ((الخلاف)).
س ١٩ : متى يحرم ومتى يكره استعمال الإناء المفضض؟
ج: ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً، ولا يكره يسير لحاجة، ويكره لغيرها، ونص على التفضيل في رواية الجماعة، وفي رواية أبي الحارث، رأس المكحلة والميل، وحلقة المرأة إذا كانت من فضة فهي من الآنية.
س ٢٠: ما حكم ما لا يستعمل، مثل الضبة في السكين والقدح ونحوها؟
ج : ما يستعمل هو أسهل مثل الضبة في السكين والقدح، وكذلك نقل جعفر بن محمد: لا تعجبني رؤوس القوارير وحلقة المرأة والمكحلة والمرود.
قال في رواية أحمد بن نصر، وجعفر بن محمد : لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة.
وقال في رواية مهنا وأبي منصور : لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة.
س ٢١: لماذا فُرق بين الضبة والحلقة ورأس المكحلة. وأجاز
20