إلى العيد، فقال: هؤلاء يفتن الناس إلا أن تكون امرأة طعنت في السن.
فيجوز أن يكون النبي ﷺ أنكر لهذا المعنى، ويجوز أن يكون أنكر لأنه لم يحب ظهورهن في المسجد، وللزوج أن يمنع امرأته عن مثله، وإن [كان] ذلك قربة؛ كما يمنعها من حج التطوع، وإن وجدت المحرم، وكان الطريق آمنًا.
واحتج بما روي عن عائشة ﵂: أنها قالت: لو علم النبي ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد؛ كما منعت نساء بني إسرائيل.
والجواب: أن هذا محمول على الشباب بدليل ما ذكرنا.
واحتج بأن بيتها موضع يستحب أداء الصلوات المفروضة والمسنونة فيه، فجاز أن يكون موضعًا للاعتكاف.
دليله: المسجد.
وإذا ثبت أنه يجوز أن يكون موضعًا له، ثبت أن للمرأة أن تعتكف فيه.
والجواب: أن كونه موضعًا تستحب فيه صلاتها لا يدل على أنه موضع للاعتكاف؛ لأن بيت الرجل تستحب فيه صلاة النافلة، وليس