237

Al-takhrīj ʿinda al-fuqahāʾ waʾl-uṣūliyyīn

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

Publisher

مكتبة الرشد

Publisher Location

الرياض

Genres

هو الشاهد في إعمال الحديث الصحيح، وجعله مذهبًا للإمام قولًا واحدًا.
٣ - ومن ذلك ما قاله صاحب الحاوي عن الصلاة الوسطى: نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، قال: ولا يكون في المسألة قولان، كما فهم بعض أصحابنا (١).

(١) المصدر السابق ٣/ ٦١، وكتاب الحاوي من أوسع كتب الفقه الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفي سنة ٤٥٠هـ.

1 / 245