Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars
التخريج عند الفقهاء والأصوليين
Publisher
مكتبة الرشد
Publisher Location
الرياض
Genres
التكرار (١) بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
١٠ - إن العاجز إذا قدر على الركوع والسجود، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
١١ - إن المرأة إذا حاضت، بعدما قعدت قدر التشهد، فسدت صلاتها عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.
١٢ - إن من كان في صلاة الفجر وطلعت عليه الشمس، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، فسدت صلاته عند أبي حنيفة (٢)، وعندهما لا تفسد. فإن قيل: لو طلعت الشمس عند التكبيرة لا تغير الفرض في أوله (٣) قيل له: هذا من عدم العلة فلا يكون نقضًا (٤). وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن من أدرك الإمام يوم الجمعة بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، فإنه يصلي ركعتين، وقال محمد: يصلي أربعًا.
(١) = انظر: فتح القدير، والعناية ١/ ٢٧٣، والدر المختار ١/ ٦٠٨.
() التكرار يتحقق بكثرة الفوائت. وحُد ذلك بدخول السابعة، وقيل بدخول السادسة فمن بلغت فوائته أكثر من خمس، دخل في التكرار، وسقط عنه الترتيب. انظر: الاختيار ١/ ٦٢.
(٢) من الملاحظ أن هذا القول يخالف الحديث الوارد عن النبي – ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها) الذي أخذ به الشافعيةن وقالوا بعدم فساد الصلاة بطلوع الشمس، بناء عليه وعلى قوله – ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها) الذي أخذ به الشافعية، وقالوا بعدم فساد الصلاة بطلوع الشمس، بناء عليه وعلى قوله – ﷺ – (من أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)، لكن الحنفية يحملون الأحاديث على الصلاة في غير الأوقات المنهي عنها)، ولا يرون تخصيص الأحاديث المتعارضة ببعضها، لانهم يشترطون في التخصيص المقارنة.
انظر: دراسات في التعارض والترجيح للدكتور/ سيد صالح عوض ص ٣٧٢ وما بعدها، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور محمد الحفناوي ص١٩٢ وما بعدها.
(٣) فالمفروض، إذن، أن لا تغيره في آخره.
(٤) أي بإبداء العلة، دون الحكم.
1 / 117