Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim
التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Publisher
دار أسفار
Edition
الأولى
Publication Year
1442 AH
Publisher Location
الكويت
Genres
Ḥadīth Studies
Your recent searches will show up here
Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim
Ismāʿīl al-Iṣbahānī (d. 535 / 1140)التحرير في شرح مسلم
Editor
إبراهيم أيت باخة
Publisher
دار أسفار
Edition
الأولى
Publication Year
1442 AH
Publisher Location
الكويت
Genres
وفي هذا الحديث تأكيد أمر الزكاة، وفيه: الإيعاد لمانع الزكاة، وقوله: (قَعَدَ لَهَا) المشهور: (أُقْعِدَ لَهَا)(١)، ويحتمل أن يكون قعد لازما ومتعديا، ويحتمل أن يُعَدَّى بالتشديد، إن كانت رواية تساعده.
**
[١١] وفي حديث جرير رضي الله عنه: (فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا)(٢)، المُصَدِّق: الساعي الذي يأخذ الصدقة، وفي الحديث: دليل على معرفة حق الولاة، وفي قوله: (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ) دليل على أن المتظلم لا يُقبل قولُه، إلا بعد الوقوف على صحته.
[١٢] حديث أبي ذر رضي الله عنه: قوله: (فلم أَتَقَارَّ)(٣) أي: فلم أستقرَّ، يقال: تقارَرْتُ أتقارُّ، وهو تفاعلت من القرار، (الأَكثَرُونَ أَموَالًا) نصب على التمييز، (إلا من قال: هَكَذَا وَهَكَذَا) أي: إلا من أعطى عن اليمين وعن الشمال، وعن الخلف والقُدّام، لا يمنع ذا الحق حقه من أي وجه جاءه، وقوله: (كُلَّمَا نَفِدَت)؛ كذا في أكثر النسخ بالدال المهملة، أي: فَنِيَت، ورُوي: (كُلَّمَا نَفَذَت)(٤) أي: جازت ومرت، و(الأُخرَى): تأنيث الآخر، و(الأُولَى): تأنيث الأول.
(١) رواية أخرى عند مسلم: ٩٨٨، وهي رواية أحمد: ١٤٤٤٢.
(٢) أخرجه برقم: ٩٨٩، وأبو داود برقم: ١٥٨٩.
(٣) أخرجه برقم: ٩٩٠، والبخاري برقم: بنحوه برقم: ١٤٦٠.
(٤) عند ابن خزيمة في صحيحه: ٢٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧٢٨٤.
132