121

Al-Taḥrīr fī sharḥ Muslim

التحرير في شرح مسلم

Editor

إبراهيم أيت باخة

Publisher

دار أسفار

Edition

الأولى

Publication Year

1442 AH

Publisher Location

الكويت

ولهذا المعنى شرط في المواشي أن تكون سائمةً لا معلوفة، لأن الماشية تنمى على السوم ما لا تنمى على العلف، وإنها إذا عُلِفت أحاط ثمنُ العلف بنمائها أو بأكثره، فيلحق بما يقل نماؤه من الحيوان؛ وهو الحمير والبغال والخيل.

ثم على هذه الجملة اختلاف قدر الزكاة فيما تخرجه الأرض؛ بما يسقى من ماء السماء والعيون، وما يسقى بالدِّلاء من النواضح، فخُفِّفَ في مقدار الحقِّ المُخْرَج؛ فجُعِل نصف العشر لكثرة المُؤنة، وفيما سُقِي بماء السماء العُشر لخفة المؤنة.

**

[٣] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)(١)، وفي رواية: (لَيسَ فِي الْعَبدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ).

قال أصحاب الشافعي رحمه الله: الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، فلما كان العبد والفرس تحيط مؤنتهما بما يُنتفَع به منهما، لم تجب فيهما صدقة(٢).

وفي قوله: (إِلَّا صَدَقَةُ الفِطرِ) معنى لطيف، وذلك أن معنى الاستثناء إذا كان آخر الكلام، فهو للكلام كله إلا بدليل، وهذا الاستثناء للعبد دون الفرس، فصار مخصوصا بما عُرف من معناه.

وفي الحديث الذي قبل هذا الباب: (فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيمُ العُشْرُ)، إجمال، والمفسِّر له: الحديث الذي قبله: (لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةٍ أَوسُقٍ صَدَقَةٌ).

(١) أخرجه برقم: ٩٨٢، والبخاري: برقم: ١٤٦٣.
(٢) ينظر الحاوي الكبير للماوردي: ٨٨/٣، المهذب الشيرازي: ٢٦٢/١ -٢٦٣.

121