قال المصنف (١/٢٣٣، ٢٣٤):
(التمتع أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر عبد الله بن عباس:
فأخرجه الإمام أحمد في "المسند": (١/٢٤١) والبخاري: (٢/١٥٢، ١٨٠- ط. العامرة) ومسلم (٢/٩١١) وجماعة غيرهم من طرق عن شعبة قال سمعت أبا جَمْرة الضُّبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ.
وهذ اللفظ لأحمد.
وروي من أوجه أخرى عن ابن عباس ﵁.
وأما أثر عبد الله بن عمر:
فأخرجه الإمام أحمد: (٢/٩٥) والترمذي: (٣/١٨٦) والبيهقي: (٥/٢١) وأبو يعلى: (٩/٣٤٢، ٤١٥) والطحاوي: (٢/١٤٢-ط. الأنوار) وغيرهم من طرق عن الزهري أن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله ﷿ من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله ﷺ فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك، وقد أحله الله وعمل به رسول الله ﷺ؟!، أفرسول الله ﷺ