59Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةal-Barādhʿī - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخPublisherدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEditionالأولىPublication Year1423 AHPublisher LocationدبيGenresMālikī Law١١١ - ابن وهب عن مالك: لا تصلي حتى يذهب الدم عنها، فإن طال عليها فهي كالمستحاضة، مالك: وذلك أحسن ما سمعت.١١٢ - قال عنه أشهب: في الحامل ترى الدم، إنها كغيرها تجلس أيام حيضتها، ثم قال بعد ذلك: ليس أول الحمل كآخره، كرواية ابن القاسم.١١٣ - قال أشهب: والرواية الأولى أحسن [لأن] ما حبس الحمل من حيضتها مثل ما حبس الرضاع والمرض [وغيره]، ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة.١١٤ - قال يحيى بن سعيد: إذا رأت الحامل الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها.* * *1 / 224CopyShareAsk AI