168Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةal-Barādhʿī - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخPublisherدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEditionالأولىPublication Year1423 AHPublisher LocationدبيGenresMālikī Lawثم أذن فقام، ثم يصلي بهم العصر ركعتين ولا يجهر بالقراءة، وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها بالقراءة خلا هذه الصلاة، لأن خطبتها تعليم للحاج.٣٨٠ - ويتم أهل منى بمنى، وأهل عرفة بعرفة، وكل من لم يكن من أهها فليقصر الصلاة بها.٣٨١ - ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة، فإن كان منها أتم الصلاة، قال ابن مسعود: ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم. (١)* * *(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/٤٤٢) .1 / 333CopyShareAsk AI