٣١٥ - وغسل الجمعة واجب على كل محتلم (١)، ولا يُجزئ إلا متصلًا بالرّواح، فإن اغتسل وراح ثم أحدث أو خرج من المسجد إلى موضع قريب لم ينتقض غسله، وإن تباعد، أو تغدى أو نام بعد غسله أعاد ولا بأس أن يغتسل غسلًا واحدًا للجنابة والجمعة ينويهما.
٣١٦ - وليس على النساء والعبيد والصبيان جمعة، فمن شهدها منهم فليغتسل وليصلها، ولا على المسافر، فإن شهدها فليصلها.
(١) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦)، ومالك (٤) عن أبي سعيد مرفوعًا.