136

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

قبل ذلك فليسجد ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية، ثم يبتدئ الثانية، وإن ذكرها بعد ما رفع رأسه من الثانية تمادى، وكانت أول صلاته، ويسجد في تلك بعد السلام.
٢٨٨ - مالك: وعقد الركعة رفع الرأس من الركوع.
٢٨٩ - وإن نسي السجود من الأولى، والركوع من الثانية، وسجد فليسجد للأولى ويبني عليها، ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئًا، ويسجد بعد السلام.
٢٩٠ - ومن تكلم أو سلّم اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيًا سجد بعد السلام، فإن كان مأمومًا حمل عنه إمامه.
٢٩١ - ومن سها عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام، بنى فيما قرب، وإن تباعد ابتدأ الصلاة، ومن شك فتفكر قليلًا فتيقن أنه لم يسه فلا سجود عليه لسهوه.
٢٩٢ - والسهو في الفرض والتطوع على الرجال والنساء سواء.

1 / 301