119Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةal-Barādhʿī - 372 AHالبراذعي - 372 AHEditorمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخPublisherدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثEditionالأولىPublication Year1423 AHPublisher LocationدبيGenresMālikī Law٢٣٩ - ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خُرْج أو غرارة أو تابوت مع غيره، وأما على وسادة أو بعلاقة فلا. (١)٢٤٠ - والخط باطل، ولا يصلي [في الحضر] إلا إلى سترة، ويدنو منها، والسترة قدر مؤخرة الرجل [في جُلّة الرمح] (٢)، وهو نحو من عظم الذراع.(١) رواه مالك (١٤١)، والعلاقة: ما يعلق السيف ونحوه.(٢) أي غلظه.1 / 284CopyShareAsk AI