38

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

المحرمة ولو إلى محرم فمكروهة - وفى إذن السيد المحرم لعبده الحلال بالنكاح قولان. الجواز والمنع والمعتمد المنع (والثامن) الوطء ولو لبهيمة فى قبل أو دبر، وإن لم ينزل لقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق) (١) والرفث الجماع (والتاسع) المباشرة بشهوة كلمس وقبلة ونحوهما وإن لم ينزل.

{مسائل}

(الأولى) نزع المخيط قبل الإحرام قيل واجب وهو المعتمد. لأنه من باب ما لا يتم الواجب وهو التجرد إلا به. وقيل مندوب لأن سبب التجرد وهو الإحرام لم يوجد بالفعل (الثانية) إنما تحرم هذه الأشياء بشروط أربعة (١) التكليف (٢) والعمد (٣) والعلم (٤) والاختيار - فلو فقد شرط منها فلا حرمة (الثالثة) يترتب وجوب الفدية على جميع هذه المحرمات إلا عقد النكاح بشرط التكليف مطلقاً. وكذا العمد والعلم إن كان المحرم من قبيل الترفه المحض كالتطيب والدهن. أو كان المغلب فيه شائبة الترفه على شائبة الإتلاف كالجماع - فإن لم يكن كذلك كقطع الشجر والحلق لم يشترط في وجوب الفدية غير التكليف (الرابعة) الاستمناء حرام وإن لم ينزل لكن لا تجب فيه الفدية إلا أن أنزل. والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام ولا تجب فيهما الفدية وإن أنزل إلا أن كان من عادته الإنزال بهما أو كررها (الخامسة) كل ما حرم على المحرم يحرم على الحلال تمكينه منه أو إعانته عليه كتمكين المحرمة نفسها للمحرم. وإعطائه آلة صيد لكن لا فدية

(١) ولفظ الآية وإن كان خبراً إلا أن المراد الأمر أي لا ترفثوا ولا تفسقوا اهـ (٢) فلو اضطر أن يلبس المحرم مخيطاً أو يغطي رأسه لمرض برد أو مداواة جاز وعليه الفدية اهـ (٣) هكذا في حاشية الشرقاوي على التحرير اهـ

5