24

Kitab Tahara

الطهارة

Investigator

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

Publisher

جامعة الإمام محمد بن سعود

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

والدم، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى ١. الثاني. خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان: الأول. غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص. الثاني. دم وقيح فينقض كثيره; لحديث فاطمة وفيه: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي ٢. ولا ينقض يسيره; لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة". الثالث. زوال العقل: وهو نوعان: أحدهما. النوم فلا يخلو من أربعة أحوال: أحدهما. أن يكون مضطجعا أو متكئا، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره، للخبر وفيه: إلا من غائط وبول ونوم ... ٣. الثاني. أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس وفيه: "كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، ولا يتوضؤون" رواه مسلم ٤. الثالث. القائم: وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس; لأنه في معناه. الرابع. الراكع والساجد: ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع. ض

١ الاختيارات: ١٥. ٢ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج١/ ١٨٧. ٣ نيل الأوطار ج١/ ٢١٠. ٤ نيل الأوطار ج١/ ٢١٢.

1 / 26