ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ ١. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ...
باب السواك وسنن الوضوء
السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " ٢، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ٣.
ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم ٤. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ٥ متفق عليه.
ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد ٦، وقاله مالك وغيره.
١ النووي على مسلم: ج٣/ ٢١٢.
٢ النسائي: الطهارة (٥)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٦٢،٦/١٢٤،٦/١٤٦،٦/٢٣٨)، والدارمي: الطهارة (٦٨٤) .
٣ نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء ١/ ١٢٥.
٤ لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج٣/ ١٤٤.
٥ البخاري: الجمعة (٨٨٧)، ومسلم: الطهارة (٢٥٢)، والترمذي: الطهارة (٢٢)، والنسائي: الطهارة (٧)، وأبو داود: الطهارة (٤٦)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٢٨٧)، وأحمد (٢/٢٤٥،٢/٢٥٠،٢/٢٨٧،٢/٣٩٩،٢/٤٢٩،٢/٥٠٩،٢/٥٣٠)، ومالك: الطهارة (١٤٧)، والدارمي: الطهارة (٦٨٣) والصلاة (١٤٨٤) .
٦ الاختيارات: ١٠.