74Al-Tadhkira fī al-fiqh al-Shāfiʿīالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorمحمد حسن محمد حسن إسماعيلPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year1427 AHPublisher LocationبيروتGenresShāfiʿī Lawعلى سائر الغرماء.(فصل، المساقاة)ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالةً، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعًا، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل،والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.1 / 81CopyShareAsk AI