Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
72

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

لا تبطل منفعته المقصودة، فيما ملك معاوضةً ملكًا لازمًا متأخرًا عن ملك الشفيع، ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده، ولا بد من لفظ، وتسليم العوض إلى المشتري، أو رضاه ببقائه في ذمته، أو قضاء القاضي له به، فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله، وإلا فبقيمة يوم البيع، وإن كان ممهورًا أخذه بمهر المثل، وهي على الفور، فيبادر على العادة، وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص، قل في الأم: وبالرؤوس أقول، وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته، وإن

1 / 79