Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
59

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

(فصل، العبد المأذون له) العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه. ولا يملك ولو ملك. (فصل، الرهن) وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين - بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرًا، وكانت قيمته رهنًا مكانه، ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل

1 / 66