Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
146

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

(فصل، الشهادة على الفعل) ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه. (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم) رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض. (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم) ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.

1 / 153