Tadhkira Fi Fiqh Shafici

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
108

Tadhkira Fi Fiqh Shafici

التذكرة في الفقه الشافعي

Investigator

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

(فصل، الرضاع) يحرم حصول لبن امرأة - حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه - لا بحقنة - خمس رضعات في العادة - على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته - وإن بانت - ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا. وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

1 / 115