140

Al-tadhīb fī adillat matn al-ghāya waʾl-taqrīb

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Publisher

دار ابن كثير دمشق

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Publisher Location

بيروت

Genres

وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها (١).
"فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده (٢) وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف: ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.
"فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع (٣).

(١) روى أبو داود (٣٥٦٢): أنه ﷺ استعار يوم حنين من صفوان بن اميَّةَ أدراعًا، فقال له: أغَصْبٌ يا مُحمُّدُ؟ فقال: (لاَ، بَل عَارِيَة مضْمُونَةً).
(٢) لخبر أبي داود (٣٥٦١) والترمذي (١٢٦٦) عن سَمُرَةَ ﵁، عن النبي ﷺ قال: (عَلى اليَدِ مَا أخَذَتْ حتى تُؤدًيَ).
والغصب من الكبائر، والأصل في تحريمه آيات كثيرة، منها: قوله تعالى: "وَلا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بينَكُم بالبَاطِلِ " / البقرة: ١٨٨ /
وأحاديث كثيرة، منها: قوله ﷺ في خطبته بمنى: (إنَ دِمَاءَكُمْ وَأموَالَكُمْ وَأعرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ، كَحرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدكُمْ هَذَا). رواه البخاري (انظر ٦٧) ومسلم (١٢١٨) وغيرهما.
(٣) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢١٣٨) ومسلم (١٦٠٨) عن جابر ﵁ قال: قَضَى رسولُ الله ﷺ بالشّفْعَة =

1 / 141