459

Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

مَسْأَلَة ٢١
الْقلب مُعَارضَة صَحِيحَة
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يَصح
لنا هُوَ أَن الْمُسْتَدلّ لَا يُمكنهُ الْجمع بَين حكمته وَحكم الْقلب فَصَارَ كَمَا لَو عَارضه من أصل آخر
وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يسْتَدلّ بِلَفْظ عَن النَّبِي ﷺ ثمَّ يُشَارِكهُ السَّائِل فِي الِاحْتِجَاج بِهِ جَازَ أَن يسْتَدلّ بعلة ثمَّ يُشَارِكهُ السَّائِل فِي الِاسْتِدْلَال بهَا
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْقلب لَا يُمكن إِلَّا بِفَرْض مَسْأَلَة على الْمُسْتَدلّ وَلَيْسَ للسَّائِل فرض مَسْأَلَة على المسؤول لِأَنَّهُ تَابع لَهُ
قُلْنَا هَذَا يبطل بالمشاركة فِي الْخَبَر فَإِنَّهُ يجوز وَإِن لم يُمكن ذَلِك إِلَّا بِفَرْض مَسْأَلَة على الْمُسْتَدلّ
قَالَ وَلِأَن هَذَا وَإِن كَانَ فِي حكم آخر إِلَّا أَنه فِي معنى الحكم الَّذِي فرض فِيهِ

1 / 475