Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Editor
محمد حسن هيتو
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudence
عَلَيْهِ فِي الشَّرْع لم يجب الْعَمَل بِهِ لِأَنَّهُ لم يذكر دَلِيل الحكم فَلَا يجوز أَن يثبت الْمَدْلُول
وَلِأَن القَوْل بتخصيص الْعلَّة يُؤَدِّي إِلَى تكافؤ الْأَدِلَّة وَأَن يتَعَلَّق بِالْعِلَّةِ الْوَاحِدَة حكمان متضادان وَذَلِكَ أَنه إِذا وجدت الْعلَّة فِي أصلين واقتضت التَّحْلِيل فِي أَحدهمَا دون الآخر لم ينْفَصل من علق عَلَيْهَا التَّحْلِيل فِي الْفَرْع اعْتِبَارا بِأحد الْأَصْلَيْنِ مِمَّن علق عَلَيْهَا التَّحْرِيم فِي ذَلِك الْفَرْع اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ الآخر فيتكافأ الدليلان وَيَسْتَوِي الْقَوْلَانِ وَهَذَا لَا يجوز
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن هَذِه أَمارَة شَرْعِيَّة فَجَاز تخصيصها كالعموم
قُلْنَا الْعُمُوم لَا تسْقط دلَالَته بالتخصيص لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَلِيلا لِأَنَّهُ قَول صَاحب الشَّرْع فَإِذا خص بعضه بَقِي الْبَاقِي على ظَاهره وَلَيْسَ كَذَلِك الْعلَّة فَإِن تخصيصها يسْقط دلالتها لِأَنَّهَا تعرف من جِهَة الْمُسْتَدلّ فَإِذا وجدت مَعَ عدم الحكم علمنَا أَنه لم يسْتَوْف الأمارة الَّتِي يتَعَلَّق الحكم بهَا فِي الشَّرْع فَسقط الِاحْتِجَاج بهَا
وَلِأَن صَاحب الشَّرْع لَا يُطلق اللَّفْظ الْعَام إِلَّا وَقد دلّ على مَا يُوجب التَّخْصِيص وَالْبَيَان فَأمكن التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُجْتَهد فَإِنَّهُ قد يُطلق لفظ الْعلَّة وَقد أخل بِمَا يقف ثُبُوت الحكم عَلَيْهِ وَلَعَلَّ ذَلِك يمْنَع دُخُول الْفَرْع فِيمَا أطلق من الْعلَّة فَلم يَصح التَّعَلُّق بِهِ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ عِلّة شَرْعِيَّة فَجَاز تخصيصها كالعلة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا
قُلْنَا من أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز تَخْصِيص الْعلَّة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَمَتى وجدناها مَعَ عدم الحكم علمنَا أَنه بعض الْعلَّة غير أَن إِطْلَاقهَا يجوز لِأَن صَاحب الشَّرْع قد ثبتَتْ حكمته أَنه لَا يتناقض بِإِطْلَاقِهِ فَإِذا أطلق وَصفا علمنَا أَنه أَرَادَ مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيص والمعلل مَتى لم تثبت حكمته وَيجوز أَن يتناقض فَإِذا أطلق وَصفا ودخله التَّخْصِيص علمنَا أَنه لم يسْتَوْف دلَالَة الحكم
وَمن أَصْحَابنَا من أجَاز تَخْصِيص الْعِلَل المنصوصة وَفرق بَينهَا وَبَين الْعِلَل المستنبطة بِمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْعُمُوم فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
1 / 468