437

Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

وَاحْتَجُّوا بِأَن الواقفة لَا تفِيد شَيْئا لِأَن حكمهَا ثَابت بِالنَّصِّ وَمَا لَا فَائِدَة فِيهِ لم يكن لانتزاعه معنى
قُلْنَا يبطل بالواقفة إِذا نَص عَلَيْهَا فَإِنَّهَا لَا تفِيد شَيْئا وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهَا تصح
وعَلى أَنَّهَا وَإِن لم تفد فِي فرع يلْحق بِأَصْل أفادت بَيَان عِلّة الأَصْل وَوجه الْحِكْمَة وَالْمعْنَى الَّذِي تتَعَلَّق بِهِ الْمصلحَة
وَأَيْضًا رُبمَا حدث فرع يُوجد فِيهِ ذَلِك الْمَعْنى فَيلْحق بِهِ
وَلِأَنَّهُ إِذا عرف أَن الْعلَّة واقفة على الأَصْل منع من قِيَاس غَيره عَلَيْهِ كَمَا إِذا عرف أَنَّهَا متعدية اسْتُفِيدَ بِهِ قِيَاس غَيره وَهَذِه فَائِدَة صَحِيحَة

1 / 453